ميرزا حسين النوري الطبرسي

378

مستدرك الوسائل

علي ( عليه السلام ) : ليس لك إنكار على ما [ لا ] ( 3 ) تعلمه ، فأمر أن ينادى عليها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات " الخبر . [ 15651 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان " . [ 15652 ] 3 - وبهذا الاسناد قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو " . [ 15653 ] 4 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلا من جحد ( 1 ) مهرا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو باع رجلا حر " . ورواه الصدوق في العيون : بأسانيد كثيرة ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، إلا أن فيه : " إلا من أحدث دينا " إلى آخره ( 2 ) . [ 15654 ] 5 - الشيخ الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا : أنه إذا اشترى عبدا من عبدين ، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء ، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا .

--> ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 2 - الجعفريات ص 173 . 3 - الجعفريات ص 168 . 4 - صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص 56 ح 107 . ( 1 ) في المصدر : أخر . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 33 ح 60 . 5 - الخلاف ج 2 ص 10 .